Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 214

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

(قوله دعا.

يدعو لهم بالبركة. ويكون الدعاء بصفة مناسبة ما يناسب: إما في زواجهم، أو في وليمتهم أو نحو هذا، ويكون منه: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم واغفر لهم وارحمهم.

(تقرير)

قلت: وكان دعاؤه لي لما تزوجت: بارك الله في المتزوج، وله، وعليه.

(قوله: وإباحته متوقفة على صريح إذن، أو قرينه.

اجتماع المدعوين وتقديم الطعام بين أيديهم قد يكون أبلغ من النطق أو أنسب. وجرت العادة بأن يجمعوا بين الأمرين:

تقديم الطعام، وتفضلوا أو سمو. ونحو ذلك.

(تقرير)

أما رجل حضر اتفاقاً من غير أن يدعى ثم قدم الطعام فلا يكون إذناً فيه، ما لم تكن هناك قرينة أخرى تشمل أن من حضر الطعام فإنه يأكل، بل غالب الناس لو وجدوا من حضر وارد القيام أمسكوه. فإن كان في العادة أن حضور مثل هذا الرجل يكون صاحب الدار مسروراً من ذلك فإنه يكفي.

(تقرير)

قوله كخمر وزمر

ويلحق بالخمر التنباك هذا فإنه منكر (١) . وآلات اللهو على اختلاف أنواعها

(تقرير)

قوله: وفرش حرير

ومثلها الوسائد التي يستند عليها إذا كانت من حرير.

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 214 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.