Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 215

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

قوله: وكره النثار.

وهو أن ينثر شيء في مجتمعات العرس من الفواكه والحبوب فينبعث الحضور ويهتمون منها للأخذ منها، وإذا كان نقوداً أو فلوساً فكذلك، أو أشد في الكراهة، لمزيد رغبة الناس في النقود وأخذ شيء من هذا الملقوط من الدناءة فإن من شأن النفوس أن تستعمل لها العزة والرفعة ولا تكون مبذولة، والسخف يرجع إلى ضعف العقل والمروءة والإنسانية.

(تقرير)

قوله: ويسن الدف في العرس

الدف الذي بوجه واحد ولا صنوج فيه ولا حلق جائز في العرس، أو سنة، وذلك أن السرور في العرس والطرب فيه طبيعي.

(تقرير)

والدف من أنواع اللهو، وارتكب للسلامة من مفسدة أكبر. والدف هو ما كان ذا وجه فقط، ولهذا سمعوا الدف علموا أنه عرس، فقالوا: من المتزوج؟ فقيل: فلان بفلانة. ومن فوائده أنه ربما يكون بينهما شيء من الرضاع فيكون بإعلانه لا يخفى فيه ما خفاؤه يضر. وهو للنساء خاصة. دون الرجال. أما المجامع الآخر فلا.

(تقرير)

حديث: (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح)

الدف الذي لا صنوج به ولا حلق ولا جرسان. ثم الدف من خصائص النساء لا يضرب به الرجال، إنما يضرب به النساء خاصة، لأن هذا من تمام إعلانه. ولا يكتفي بالشاهدين لأن فيه

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 215 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.