Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 217

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

س: الجعل الذي يعطي في ذلك؟

ج: عطاء بباصل، تمدح فلاناً وتعطي؟ ! هذا ما يجوز.

(تقرير)

س: شق الهدوم في الزواج؟

ج: هذا شيء جديد. هذا باطل، وهو من إضاعة المال.

(تقرير)

س: الطرب

ج: الأصوات المطربة الحصول عليها بالآلات الأصل فيه المنع، لحديث (صوتان ملعونان) (١) فذكر أن أحدهما صوت الملهاة، فيه ما يسكر القلب، ويزيل منه استحضار عظمة الرب، وذكره بالقلب أبلغ من ذكره باللسان، فصار ممنوعاً.

وشيء منه يسير فيه إعطاء للنفس شيئاً مما تحبه من السرور والطرب من غير وصول إلى الضار. وهذا شأن الشريعة المطهرة أن لا تحرم النفس شيئاً مما يلائمها، لكن بمقدار لا يوصل إلى المفسدة كالدف في العرس، وفي أشياء عديدة أبيح شيء من المحرمات مقدار قليل من المحرمات، إعطاء للنفس مالها تعلق به وتوقان إليه (٢) .

فذكر الدف دون بقية الآلات يفيد أن جميع الآلات ممنوعة للتصويت بها في العرس. وفي غيره بطريق الأولى.

و (الطبل) له وجهان، والحلق تكون في جوانبه فتصوت، والصنوج شيء يكفت على جوانب الخشبة، ولعله إذا كان كذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 217 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.