Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 218

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

يزيد في الصوت كالحلق. فصار لا يباح إلا (الدف) الذي لا حلق فيه ولا (صنوج) ، للنساء خاصة، لا للرجال.

أما (الطبل) فلا يجوز بحال من الأحوال في أي وقت.

وذكر بعض العلماء أنه يجوز في الحرب كما جاز الحرير، لما فيه من تقوية القلب، والطبل فيه شيء مما يشجع، وفي غير هذا لا يستعمل. وهذا كله يستعمل بقدر لا يصل إلى محذور. فإذا وصل بأن كانت مفسدته أكبر منع، هذه قاعدة في كل شيء.

وأبيح الدف في حق النساء خاصة، وكذلك الذهب والحرير وأشياء أخرى فيها المفاوتة في جزيئات أو في كليات بعض الأحيان فالشرع له في الجملة المغايرة بين بعض الأشياء في بعض الأحكام.

(تقرير)

و (الغناء) الذي على عهد الصحابة جنسه مروي في الأحاديث وهو لا يشتمل على محرم، كما في: أتيناكم....... (١) .

أما المشتمل على محرم فلا يحل لا في عرس ولا في غيره. لا في نظم ولا في نثر.

(تقرير)

الدف في العرس سنة، وإذا عارضها مفاسد أعظم منعت

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم

عبد المحسن بن عبد الله آل جلوي ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 218 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.