Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 269

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء

الجواب: الحمد لله. يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته، وهو بيته، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر، وهذا حيث لا ضرر يلحقها من سكناها مع والدته، وليس لوالدها منعها في ذلك، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها. والله الموفق. قال ذلك ممليه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم وصلى الله على محمد.

(ص-م ٤٩٤ في ٢١-٤-١٣٧٤هـ)

قوله: ويباشرها في قبل، ولو من جهة العجيزة

هذا من حسن معاشرة المرأة لزوجها أن لا تعصيه عندما يصمم على أمر من هذه الأمور.

إن أن الذي ينبغي من الزوج أن لا يطأ إلا من الحالة الاعتدالية المعروفة، فإنها من حيث الصحة واستكمال اللذة هي المعروفة.

(تقرير)

قوله: ولو على ظهر قتب

يعني أن هذا من حيث الوجوب، ولكن ينبغي للزوج أن يباشرها ولا يعاشرها فلا يطلب منها ذلك في مثل هذه الأحوال، إلا أنه لو طلب وجب في هذه الحالة التي هي أضيق شيء على النساء ما لم يكن بشكل يضر بها.

(تقرير)

قوله: ويباشرها ما لم يضربها

وله الإكثار من ذلك، ولا يتحدد بحد، ولا يقيد بقيد،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 269 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.