Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 270

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء

ما لم يضر بها فلا، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار) (١) (من ضار ضار الله به) (٢) .

وكما أن له الاستمتاع منها بالفرج فكذلك له الاستمتاع بكل بدنها، إلا المحل المحرم وهو الدبر، لعموم: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٣) وسواء كانت المباشرة في القبل أو في بقية الجد.

(تقرير)

إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مفرم الغامدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على استفتائك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في قفاها في الفرج؟

والجواب: الحمد لله. وبعد: فإنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من قفاها في الفرج الذي هو محل الولادة على أي حال كان قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ .

(ص-م ٧١٣ في ١٧-٦-١٣٨١هـ)

السفر بالزوجة من حلب للرياض

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل كمال طهبوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصتك مع زوجتك أم أولادك المقيمة في حلب، وأنها امتنعت عن المجيء معك، وتسأل عن نفقتها ونفقة أولادها، وهل يحل لك تطليقها؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 270 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.