Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 271

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء

والجواب: الحمد لله. الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها وكتابعته في مثل هذا، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها. أما أولادك منها فنفقتهم واجبة عليك. وأما الطلاق فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا أعيتك الحيلة ولم تنفع فيها الوسائل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٢٥٩٠-١ في ٥-٩-٨٨هـ)

قوله: ويحرم وطؤها في الدبر.

س: يجب التفريق بينهما؟

ج: يؤدب هو إذا تحقق ذلك. وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك، وليس في ذلك حد، إنما فيه التغليظ البليغ.

(تقرير) (١)

إذا ادعت وطئه في الدبر

فهل ومن يكشف عليها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس

ديوان جلالة الملك ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم ٧-٢٣-٣٣١٠ وتاريخ ١٥-٨-١٣٧٧هـ حول ما رفعته محكمة جدة من أن امرأة ادعت لدى الشرطة على زوجها أنه يأتيها في دبرها، وأن الشرطة أحالت الموضوع إلى الصحة حيث تولى الطبيب الكشف

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 271 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.