Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 281

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في القسم

بينهما فينبغي له أن لا يكون قاسياً في هذه الأمور بمقدار يحتاج إليه. أما إذا كان زائداً على الزيادة فهذا شيء آخر.

ثم الخروج لأبويها للزيارة ما لم يكن عليه ضرر.

فإذا كان إتيانها بيت أهلها يسبب إساءة العشرة بينهما بأن لا تكون أمها إلا من أسباب الشر عليه مع ابنتها فهذا ينبغي له المنع إذا كانت المودة مستقيمة والمالح منتظمة، أو كان من أسباب ذلك اجتماع نساء السوء فيتأكد أن لا يأذن لها.

(تقرير)

(فصل في القسم)

توخي العدل في الجماع، وتوخي الجور فيه وفي غيره

الواجب أن يعدل: في المكث، والمبيت، والنفقة.

ثم مسألة (الجماع) هل تجب، أم لا؟ المشهور أنه لا يجب، فإذا كان يتوخى العدل فيه ما أمكنه فهذا المستحب، لكن توخيه الجور حرام.

وتعرف أن القسم غير واجب على النبي، ومع كونه غير واجب هو ﷺ يقسم ويعدل.

(تقرير)

الضرورة التي تبيح دخوله عليها

إذا كنت الليلة المعينة ليلة ضرتها فيحرم عليه أن يفعل ذلك لأنه ظلم المضرة فلم يجز له إلا لضرورة. أما إن كان

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 281 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.