Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 282

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في النشوز

هناك ضرورة دعت إلى أن يأتي بينها فإن الضرورات لها أحكامها والضرورات جنسها معروف: كحدوث حريق، أو مرض مفاجئ لها. أو لمن تبعها، وقد تكون ضرورات دون هذا.

(تقرير)

أجرة الرجوع

س: إذا سافرت بلا إذنه فمن يلزمه أجرة الرجوع؟

ج: على من سعى في إبعادها أن يرجعها إليه هي أو غيرها.

(تقرير)

(فصل في النشوز)

(والرجل قد ينشز)

والزوج قد ينشز ويترفع عما يجب، والآية: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ (١) تفيد أن المشروع عندما يخاف أن يسعى بالصلح. وأن يترك النشوز. ويبذل ما يتعين له عليها. فيستعمل الصلح والتئام الصدع، وبذل الحقوق مهما أمكن.

(تقرير)

سبب النشوز لا يخلو من أحد أمرين

الثانية (٢) : إذا نشزت امرأة على زوجها وكثر التردد وبذلت العوض طالبة الخلع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره؟

والجواب: لا يخلو سبب النشوز عن واحد من اثنين: بغض المرأة زوجها. أو ادعاؤها التقصير منه عليها. فإن كان السبب

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 282 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.