Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 289

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في النشوز

القول الصحيح، لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض له، فإن حكم الحاكم يرقع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة أصل النكاح وعدمها. أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرنا. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص-ف١٩٣ في ٢٩-٧-١٣٧٧هـ)

زوجت بشخص يكبرها بخمسين عاماً ولم يحصل انسجام بينهما ...

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم ١٢٩٩٣ في ١٨-٦-٨٥هـ بشأن ما تقدم به محمد ... بصدد شقيقته التي يذكر أن والدها زوجها بشخص يدعى.... يكبرها بحوالي خمسين عاماً مما نتج عنه عدم انسجام بينهما أدى إلى مرافعات لدى المحكمة بأبها صدر على أثرها حكم بالنشوز، وأنه مضى على هذا الحكم مدة تقارب ثمان سنوات، والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها. ورغبة سموكم معرفة رأينا في الموضوع حيث أن إبقاء الزوجة معلقة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

نفيدكم أنه ما دام الحال ما ذكر وأن في استمرار النزاع بين الزوجين ضرراً ملحقاً وضياعاً لصالح الطرفين فإنه ينبغي للقاضي أولاً مناصفة الزوجة وتخويفها إثم النشوز وأنه لا يحق

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 289 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.