Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 308

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في النشوز

ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين ووهما بيدها. فقال النبي ﷺ: خذهما وفارقها ففعل) .

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق أو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ (أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى أخوها النبي ﷺ يشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: خذ الذي لك عليها وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، فقال النبي ﷺ (أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ، قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال لي عطاء: (أتت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك. قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة من

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 308 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.