Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 309

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الخلع

مالك فلا. ولكن حديقته. فقالت نعم. فقضى بذلك على الزوج.

وفي في (الفروع) في أول (باب الخلع) ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحي الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً.

يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق ٧٧٦-٣-١ في ١٦-٢-١٣٨٧هـ)

(باب الخلع)

الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً

قوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن.

هذا المشهور من المذهب.

وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ، وهو أرجح في النظر والدليل.

(تقرير)

إذا حكم به حاكم، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 309 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.