Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 310

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الخلع

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٠١٥ وتاريخ ٢١-١-١٣٧٨هـ المختصة بشكوى ... من مطلقها محمد.... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم ٩٤ وتاريخ ٢٨-٣-٧٥هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم ٢٩٢١-٣ وتاريخ ١١-٤-٧٦هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:

١- إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله. وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله (١) .

٢- إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق، كما هو قول قوي في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو مذهب ابن عباس ﵄.

٣- أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق. وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق.

٤- أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 310 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.