Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 311

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الخلع

ولهذا لم يذكر العلماء للخلع سنة ولا بدعة فالتعريج عليه في أصل هذه المسألة غلظ. وبهذا يعرف صحة الخلع، واستحقاق الزوج جميع العوض. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص-ف١١٣ في ٤-٢-١٣٧٨هـ)

الفتوى بالمذهب

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حزام بن عبد الله اليامي

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على أن تتنازل لك عن حضانة الأطفال الصغار ... إلخ.. وتسأل هل هذا يعتبر طلاقاً، أو يكون خلعاً ولا يستحب من الطلاق؟

الجواب: الحمد لله. المفتى به عندنا أنه يعتبر طلاقاً، وعليه فتكون تمام ثلاث طلقات، وهذا هو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف١٧٦١-١ في ٦-٧-١٣٨٤هـ)

طلقها واحدة على عوض ثم أراد إعادتها بعقد جديد

يذكر حمود ... أنه قال لزوجته ... طالق طلاق السنة، يريد على زولية تعطيه إياه، وسلمت الزولية له. ثم ندم الجميع ورد الزولية عليها، ويستفتي في هذا الطلاق.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 311 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.