Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 146

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب اللعان
  3. فصل فيما يلحق من النسب

من العقد الأخير لا يؤثر على عقد زواجه بها فذلك في محله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٧٢/١ في ٢٦/١/١٣٨٤)

(٣٢٢٦- ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يسمى ولداً له)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيلف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن قولنا في امرأة بكر حملت بزنا من رجل بكر هل يلحق الولد بوالده؟ وهل يزوج الرجل منها قبل العقد وبعد التوبة إلى آخر ما ذكرت؟

ونفيدك أن ولد الزنى لا يلحق كما هو ظاهر أقوال أهل العلم، ولا يجوز للزاني ولا لغيره الزواج من الزانية إلا بعد توبتها وانقضاء عدتها، وهناك قول بعدم تحليلها للزاني بها بحال وهو قول ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة ﵃، وقد يقوى هذا القول تبعاً لاجتهاد الحاكم وانتشار الفساد.

وقد جاء في استفتائكم ما يلي: هل يلحق الولد بالوالد؟ وننبهكم إلى أن الولد المخلوق من ماء الزنا لا يسمى ولداً للزاني. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٥٣٥ في ٧/٥/١٣٨١)

(٣٢٢٧- فتوى مماثلة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بمذكرة سموكم برقم ١٩٢٥١ وتاريخ ٨/١١/١٣٧٨ بشأن قضية سالم بن...... المتهم بفض بكارة الفتاة...... كما جرى الاطلاع على القرار الصادر من فضيلة قاضي

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 146 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.