Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 147

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب اللعان
  3. فصل فيما يلحق من النسب

المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم ٦٣٩ وتاريخ ٩/١٠/١٣٧٨ والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه - كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطاً على ملأ من الناس - بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي:

(أولاً) : أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة.

(ثانيا) : عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر" (١) والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم.

(ص/ف ١٠٨٢ في ٢٣/١١/١٣٧٨) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 147 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.