Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 148

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب العدد
  3. عدة الحامل

(كتاب العدد)

(عدة الحامل)

(٣٢٢٨- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٣٣٥ وتاريخ ٤/٣/١٣٨٤ المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية؟

والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام.

(ص/ف ١٠١٤/١ في ١٨/٤/١٣٨٤)

(٣٢٢٩- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في ١٠/١/١٣٧٨فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 148 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.