Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 70

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المسح على الخفين

وأَما سؤالك هل سيورها عراض أَم لا؟ فإِنه لا يظهر من الأَحاديث التي قدمناها في صفة نعلي النبي ﷺ أَنها كانت عراضًا. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-ف-٤٥٥ في ١٩-٦-١٣٧٦ هـ)

(٣١٧- س: المسح على الباغة والزجاج)

جـ: - ظاهر العبارة (١) أَنه لا يمسح على الباغة أَو الزجاج لأَجل أَنه يصف (٢) . والظاهر الصحة على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. والذي ذكره الأَصحاب رقيق لقلة صفاقته أَما الذي ليس لأَجل صفاقته بل لرقته - موجود خيوط ومنسوجة - فهذا يمسح عليه. (٣) ... (تقرير)

(٣١٨- المثقوب)

إِذا كان فيه ثقب صغير كحبة الذُّرة الصغيرة أَو حبة الدخن الكبير أَو الصغير فعندهم لا يمسح عليه، وعند الشيخ يمسح عليه (٤) وذلك أَن أَدلة المسح جاءت مطلقة، والصحابة أَهل أَعمال وأَعظمها الجهاد فلا بد أَن يكون في الخفاف شيء ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أَنسب منها في حق أَهل الرفاهية. فالصواب أَنه يمسح عليها. ويقول الشيخ: ما سمي خفا وأَمكن المشي به مسح عليه. خصوصًا إِذا كان بدا وهو لا يعلم. وحينئذ

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 70 (SanadKitab #8476, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.