Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 71

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المسح على الخفين

إِذا كان فيه كبر الريال (١) أَو نحوه فالورع أَن يخلع، مع أَن الناس لا يدعونه لأَجل أَنه يحصل منه برد وشوك فلا يدخل في كلام الشيخ. وإِن دخل فالورع أَن لا يمسح عليه. وأَما الشيء الذي يدخل معه الاصبع والفتق الذي بهذا المقدار فيمسح عليه ولا في النفس شيء من المسح عليه.

الآن الناس في ملبوسات غير التوقي بل الزهو. ... (تقرير)

(٣١٩- عمائم البدو)

عمائم البدو الآن لا محنكة ولا ذات ذوبة. فقد نقص منها شروط:

من ذلك أَنها لا تعم الرأْس. والعمائم في الرأْس كانت لباسًا للعرب سابقًا. ... (تقرير)

٣٢٠ س: - الجرح الذي عليه دواء يقدر الحاجة

وضعه وهو على غير وضوء.

جـ: - يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل. وهذا يسمح عليه ويتيمم عند بعض أَهل العلم وهو أَحوط. وبعض أَهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إِنسان لم نأْمره بالإِعادة (٢) . وهذا مشروط بشرط وهو أَن يتضرر بالإِزالة بل الجرح نفسه إِذا لم يضع عليه شيئًا وكان يتضرر بغسله فهذا يمسح عليه بالبال الذي في يده. فإِن كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه (٣) فإِن الجرح البارز لابد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإِذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 71 (SanadKitab #8476, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.