Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 223

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الصيد

(٣٩٧٣- س: - إذا كان الكلب إذا تباعد عنه صاحبه وتباطا عنه صاحبه أكل وإلا لم يأكل.)

جـ: - لعل المرة الواحدة تغتفر. إلادميون لا يكونون على وتيرة واحدة فيما يعلمون. والله أعلم. ... (تقرير)

(٣٩٧٤ - س: - إذا نسى التسمية)

الصحيح أيضا أنها تسقط في الصيد كما هو اختيار أبن جرىر وشيءخ الإسلام وأبن القيم وهى رواية عن أحمد, وهو الأولى؛ لعموم إلادله, ولأن من الناس من يعانى الصيد شيءء كثيراً وهو مثل ما يعانى بالذبائح أكثر من بعض الناس. وأيضاً الذابح في اطمئنان من ذبيحته, أما الصائد فهو يتحرص على الركود ومراعاة الصيد ونحو ذلك, فهو قذ يذهل من أجل ما هو مهتم به ومعاني به. ... (تقرير)

(٣٩٧٥- س: - تسمية رفيقه عليه)

جـ: - لا يحل. ... (تقرير)

(٣٩٧٦ - قوله: ويكره الصيد للهو)

لم تشرع إذاقه الموت عبثاً مثل من يقنص الصيود عاى السيارات ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها فان هذا مرجوح ,وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" (١) . ... (تقرير)

(٣٩٧٧- س: - هل ينبغي أن يترك اصطياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل , أو لها فراخ؟

جـ: - ما سمعت فيه شيءئاً؛ لكن فيه شيءئاً من الخير أم الفراخ فهو

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 223 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.