Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 239

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الأيمان
  3. باب جامع الأيمان

جـ: - المتبادر أنه يحنث ,أنما يقال له تجوز. ... " تقرير"

(٤٠١٦ - قوله: من يمتنع بيمنه.)

ويمكن أن يدخلا لصديق في هذا. ويمكن أن يستثنى من القرابة من بينهم الشحناء فان الشيءطان أحرص على القرابة. حلف عليه بالطلاق أن يدخل دار عمرو هذا القريب معروف في إلامثله أنه لأيقصد ما ينفعه فالظاهر أن حكمه حكم إلاجنبي, وهذا الذي يظهر لى اعتبارا بالعلة, ولم

أره في الكلام إلأصحاب. ... " تقرير"

(٤٠١٧- حلف أنه لا يروح بها إلا بعد شهر ورواح بها قبله تأسيا)

من محمد بن إبراهيم الى حضرة إلاستاذ المكرم محمد بن عمر بن عقيل

المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن المسائل إلاتيه: -

" المسالة الأولى ": رجل قال لزوجته: إذا دعوت على أبنتك أغاضة لى فأنت طالق, فعادت الى الدعاء على أبنتها. ولكنها تقول وتقسم على ما تقول أنها لم تقصد أغاضته بالدعاء, وأنما تريد تأديب البنت, وأن هذا الشيء يجرى على لسانها لأنها أعتاد ته من دون تعسد.

والجواب: الحمد لله. إذا كان كلام الزوج معلقا على قصد أغاضته بالدعاء على البنت وقالت الزوجة أنها لم تقصد اغاضته ودللت بما أدلت به فهي مصدقة, والقول قولها؛ لأن هذا الشيء متعلق بنتها وهي أعلم بذلك.

" المسالة الثانية ": قال لها على أثر نزاع بينها وبين والده: على الطلاق ما أروح بك لاهلك إلا بعد شهر. فنسى وراح بها الى أهلها قبل شهر, فهل تطلق بذلك؟

والجواب: هذا من الحلف بالطلاق, والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 239 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.