Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 240

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الأيمان
  3. باب النذر

ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر أن الحكم واحد فلا يحنث في الطلاق والعتاق كما لا يحنث في إلىمين بالله, ويستدل له بقوله تعالى: (ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا) (١)

وهذا الصواب, وهو اختيار الشيخ تقى الدين أحمد بن تيميه وغيره.

" المسالة الثالثة ": جرت بينهم أمور ما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طلاقها, ولكن والد الزوجة رفض الوكالة, ثم أبطل الزوج الوكالة؛ فهل تبطل الوكالة؟

والجواب: نعم تبطل؛ لأن الوكالة عقد جائز فإذا فسخها الزوج فبل أن يطلقها بعد هذا.

" المسالة الرابعة إذا كان الزوجي صورة إلأنفه الذكر ظن أنها قد طلقت بذهاب الى أهلها فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم أنها لا تطلق بما ذكر هل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟

والجواب: كلا, ولاتوثر مراجعتها على الأمر الواقع شيء؛ لأن هذا بمجرد ظن تصورة وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق. والسلام.

(ص/ف ٧٤٧/١ في ٨/٣/١٣٨٦)

(باب النذر)

(٤٠١٨- س: - إذا قال: نذر, بهذا اللفظ فقط؟

جـ: - هو من صيغ النذر. ... " تقرير "

(٤٠١٩- س: - إذا قال نذرين؟

(١) سورة البقرة - آيه ٢٨

هذا يكون نذرين, كما إذا قال: طالق طالقتين. فمن يجعلها طلقتين وأن كانت بكلمه واحدة فهذا مثله. ... " تقرير "

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 240 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.