Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 408

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب القضاء
  3. باب طريق الحكم وصفته

تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم

رئيس القضاه

(ص / ف ٣٩٣/٣/في ٢٠/٢/١٣٨٢ هـ) (٤٢٠٠ - اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشيءر إلى خطابكم رقم ٤٢١ في ٥/١٣٨٠١٠ هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك. وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم ٢٦٣٢ في ١٤/٨/١٢٨٠ هـ ونفيدكم بما يلي:

١- من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل.

٢- مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية. الخ.. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 408 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.