Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 409

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب القضاء
  3. باب طريق الحكم وصفته

٣- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق٧٩١٢ /٢ في ١٢/١١/١٣٨٠ هـ)

(٤٢٠١ - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان ... )

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:

فنشيءر لخطايكم المدرج رقم ١٣٣٢ في ١٤/٧/١٣٨٩ هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم ٧٩٦ /١٠ في ١٣/١/١٣٨٦ هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 409 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.