Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 102

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الحيض

مستحاضات يغشاهن أَزواجهن فهو حجة وأَنه يباح مع الكراهة. والقول بعدم التحريم أَرجح، والاجتناب مهما أَمكن أَولى. ... (تقرير)

(٣٩٩- مدة النفاس)

(الثاني) : كم المدة التي تبقى فيها النفساء ما تصلي؟

وما الذيث يجوز للرجل منها وقت النفاس؟

والجواب: النفساء لها أَحوال:

الأولى: أَن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأَربعين ولا يعود بعد ذلك. فمتى انقطع الدم عنها فإِنها تغتسل وتصوم وتصلي.

الثانية: أَن ينقطع عنها قبل تمام الأَربعين ثم يعود قبل بلوغ الأَربعين. ففي هذه الحال إِذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي، وإِذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.

الثالثة: أَن يستمر معها إِلى تمام الأَربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي، وإِذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.

الرابعة: أَن يجوز الأَربعين. وهذا يأْتي على صورتين: (الأولى) أَن يصادف عادة حيضها. و (الثانية) أَن لا يصادف عادة حيضها. فإِن صادف العادة جلست عادة حيضها. وإِذا لم يصادف عادة حيضها فإِنها تغتسل بعد تمام الأَربعين وتصوم وتصلي، فإِن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إِليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة. وإِن لم يتكرر فلا حكم له أَي يكوم دم استحاضة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 102 (SanadKitab #8476, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.