Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 103

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الحيض

(الثاني) : ما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟

والجواب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة ﵂ قالت: ((كَان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَزَّرَ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ)) والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء.

(ص-ف-١١٤٦ في ٢٠-٥-٨٨ هـ)

(٤٠٠- والرجح في الدليل في النفاس)

أَنه ما دام مستمرًا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأَربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إِنما فيه ((كَانَتِ النَّفَسَاءُ)) إِلخ (١) وسنده ضعيف. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 103 (SanadKitab #8476, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.