Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 260

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صلاة التطوع

معهم فله أن يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من صلاة الصبح، ولكن الأولى له التأخير إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وفي ذلك يقول ابن قدامة في (الكافي) : رأي الإمام أحمد في ركعتي الفجر أن صلاهما بعد الفجر أجزأه.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-١٤٤٤ في ٥/٧/١٣٨٨هـ)

٦٣٢ - الراجح في ذوات الأسباب

قوله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب. حتى للخلاف المتوسط. والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنشأ الخلاف هو بدو التعارض في الظاهر بين الأحاديث والتحقيق في مثل هذا: أن العموم الذي من حيث الأوقات مقدم على العموم الذي في الصلوات، بدليل مواضع معروفة تفعل فيها جنس الصلاة وإن كان وقت نهي. فيصير العموم الذي في ذوات الأسباب محفوظاً، بخلاف العموم الذي في الأوقات. فإن قيل: ما بقي لما نهي عنه؟ قيل: بقي له ما عدا ما خصص كالرواتب والتنفل المطلق فيكون هذا هو الاعتدال.

فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم. لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 260 (SanadKitab #8476, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.