Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 261

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صلاة التطوع

العوام. بعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة.

(تقرير)

س: لو جمعهم الإمام وأخبرهم برجحان الدليل.

ج: الظاهر أنه يكون فيه مفسدة.

ثم يلاحظ أن الكف عنها ولو منفرداً أولى. وذلك تتميماً لحسم المادة كلها، فإنه ولو استخفى قد يدري عنه واحد. والأمر كله سهل. وعند الإنسان من الخير شيء كثير لو فعله.

وقد حصل بين بعض أهل المذاهب سابقاً فتن وحصل بعض القتل من أجل طائفة كذا وطائفة كذا. هذا ما يحصل باليد، وما يحصل في القلوب من النفرة والغيبة. وكذا وكذا (١) .

(تقرير)

٦٣٣- قوله: وصلاة على قبر

والمتجيزون لها (٢) يجوزونها بعد العصر، ولا يتبين دليل في منعه والذي يريد الخروج من الخلاف حسن.

(تقرير)

٦٣٤ - قوله: وصلاة كسوف

الكسوف نادر. مشايخنا يصلون صلاة الكسوف ولو بعد العصر أو قبيل الغروب لقوله: (إذا رأيتم ذلك) (٣) .

(تقرير)

٦٣٥ - قوله: وقضاء راتبة سوى ظهر بعد العصر المجموعة إليها

النبي ﷺ قضى راتبة الظهر بعد العصر إلا أنه داوم عليها، ومداومته من أجل أن عملة ديمه، وإلا فأصل فعلها قضاء للرواتب. وهو أصل لمن قال بجواز ذوات الأسباب.

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 261 (SanadKitab #8476, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.