Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 41

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الحبوب والثمار

الخضروات صدقة " رواه الدارقطني عن علي، وعن عائشة نحوه؛ ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة، ولا مدخرة، وهذا الذي نصل عليه علماؤنا، وعليه العمل. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.

(ص-ف-١١٩ وتاريخ ٧/٢/١٣٧٨هـ)

(٩٨٧ - والبندورة والفواكه كذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة (١) هل فيها زكاة؟

وجواباً على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تجر العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعاً: "ليس في الخضروات صدقة" ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر ﵁: أن ليس عليه عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام.

(ص - ف - ١٤٣٠ - ١ وتاريخ ٢٩-٥-٨٤هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 41 (SanadKitab #8476, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.