Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 42

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الحبوب والثمار

(٩٨٨ - ولو صبرت)

لا زكاة في البقول والخضر لفقد الانتفاع بها في المال. ولا ير علينا ما يصبر، فإن بقاءه ليس من طبعه، والمعالجة تبقى أشياء آخر.

فالمراد بالنسبة إلى ما هو من طبعها (١) أوجود الصلابة فيها وعدم التغير الذي يعتريها كما يعتري الخضر والفواكه.

(تقرير)

(٩٨٩ - إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)

"المسألة الثانية ": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصاباً: فهل يضم إلى الشعير، أو الذرة. أم لا؟

والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا ﵏ أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكمل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض. فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم الست إلى شعير لأنه نوع منه؛ بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة.

(ص - ف - ٣٥٤٦ - ١ في ١٤-١١-١٣٨٨هـ)

(٩٩٠ - العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)

قوله: لا جنس إلى آخر:

لكن مقاربة الحبوب بعضها لى بعض أكثر من مقاربة الأنعام

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 42 (SanadKitab #8476, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.