Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 22

  1. المقدمة
  2. المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

(الْمَادَّةُ ٥٤) : يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا.

فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.

(الْمَادَّةُ ٥٥) : يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ , لَا تَصِحُّ , ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.

(الْمَادَّةُ ٥٦) : الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ.

(الْمَادَّةُ ٥٧) : لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ

فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض

(الْمَادَّةُ ٥٨) : التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Rujukan halaman ini: مجلة الأحكام العدلية، ص 22 (SanadKitab #8502, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.