Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 21

  1. المقدمة
  2. المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

(الْمَادَّةُ ٤٣) : الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

(الْمَادَّةُ ٤٤) : الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.

(الْمَادَّةُ ٤٥) : التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.

(الْمَادَّةُ ٤٦) : إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ

فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن

(الْمَادَّةُ ٤٧) : التَّابِعُ تَابِعٌ.

فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا

(الْمَادَّةُ ٤٨) : التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ

فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ ,

(الْمَادَّةُ ٤٩) : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ.

فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا ;

(الْمَادَّةُ ٥٠) : إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.

(الْمَادَّةُ ٥١) : السَّاقِطُ لَا يَعُودُ. كما أن المعدوم لا يعود

(الْمَادَّةُ ٥٢) : إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ.

(الْمَادَّةُ ٥٣) : إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.

Rujukan halaman ini: مجلة الأحكام العدلية، ص 21 (SanadKitab #8502, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.