Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fil Lughah wal Adab · Pengarang: المبرد

Baca Juz 2, halaman 97

  1. المجلد الثاني
  2. باب
  3. من ألفاظ الكنايات

من ألفاظ الكنايات

وأهل الحجاز يرزن النكاح العقد دون الفعل، ولا ينكرونه في الفعل ويحتجّون بقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ١، فهذا الأشيع في كلام العرب، قال الأعشى:

وأمتنعت نفسي من الغانيا ... ت إمّا نكاحاً وإما أزن٢

ومن كل بيضاء رعبوبةٍ ... لها بشرٌ ناصعٌ كاللّبن٣

ويكون النّكاح الجماع، وهو في الأصل كناية، قال الراجز:

إذا زنيت فأجد نكاحاً ... وأعمل الغدوّ والرّواحا

والكناية تقع عن هذا الباب كثيراً، والأصل ما ذكرنا لك، وفال رسول الله ﷺ: "أنا من نكاح لا من سفاح". ومن خطب المسلمين: "إن الله ﷿ أحلّ النّكاح وحرم السّفاح".

والكناية تقع على جماع، قال الله ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ٤، فهذه كناية عن الجماع، قال أكثر الفقهاء في قوله تبارك

Rujukan halaman ini: الكامل في اللغة والأدب، ج 2، ص 97 (SanadKitab #8505, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.