Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fil Lughah wal Adab · Pengarang: المبرد

Baca Juz 2, halaman 98

  1. المجلد الثاني
  2. باب
  3. من ألفاظ الكنايات

وتعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١، قالوا: كناية عن الجماع، وليس الأمر عندنا كذلك، وما أصف مذهب اهل المدينة، قد فرغ من النكاح تصريحاً، وإنما الملامسة ان يلمسها الرجل بيد أو بإدناء جسدٍ من جسدٍ، فذلك ينقض الوضوء في قول أهل المدينة، لأنه قال ﵎ بعد ذكر الجنب: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ .

وقوله ﷿: ﴿كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ﴾ ٢، كنايةٌ بإجماع عن قضاء الحاجة، لأن كلّ من يأكل الطعام في الدنيا أنجى، يقال: نجا وأنجى، إذا قام لحاجة الإنسان. وكذلك: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ ٣. كناية عن الفروج، ومثله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ ٤، فإنما الغائط كالوادي، وقال عمرو بن معدي كرب:

وكم من غائط من دون سلمى ... قليل الإنس ليس به كتيع٥

ويقال: وهم الرجل يوهم، إذا شكّ، وهو الجود، ويجوز: ييهم، وييهم، وياهم، لعلل، وكذلك ما كان مثله، نحو: وجل يوجل ووحل يوحل، ووجع يوجع، ويجوز في وهم أن تقول: "يهم" فإن المعتلّ من هذا يجيء على مثال حسب يحسب، مثل: ولي الأمير يلي، وورم الجرح يرم، فهذا جميع ما في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: الكامل في اللغة والأدب، ج 2، ص 98 (SanadKitab #8505, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.