Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqd ats-Tsamin · Pengarang: ابن غنام، حسين

Baca halaman 178

  1. الفصل السادس: في أمره ﷺ عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين.

(الإسراء: من الآية ٩٩) .

ومن ذلك: صرفهم النذور إلى الأموات في القبور, وقد ثبت بالدليل القاطع أنه نوع من العبادة كما نص عليه الشارع وأنه حق لله تعالى, لا يصلح لغيره, فما يفعل عندها من التقرب بالعبادة والدعاء والنسك كله بدع شركية, وشرعة جاهلية, مخالفة لدين الإسلام, مشابهة لأفعال عبدة الأوثان والأصنام ولو كان قصد الناذر التقرب إلى الله بذلك, لم يجز فعله هنالك؛ لأن التقرب إلى الله بذبح نسك في مكان يذبح فيه للنصب شرك.

ويدل على ذلك ما في سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانه, فسأل النبي ﷺ فقال: " هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله: "أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله, ولا فيما لا يملك بن آدم" (١) .

وروى الضياء في المختارة عن علي بن الحسين ﵃ أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعوا, فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال: "لا تتخذوا قبري عيدا, ولا بيوتكم قبورا, وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم" (٢) .

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدا, وصلوا علي؛ فإن صلاتكم

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ص 178 (SanadKitab #8514, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.