Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 161

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الأول: قطعية الدليل
  3. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  4. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية

العادة خاص بالحائل، فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن تكون العدة بالحيض١.

ومثال قرينة موافقة العمل: أن قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ يحتمل أن يكون ﴿أَرْجُلكُمْ﴾ معطوفا على قوله: ﴿رُؤُوسِكُمْ﴾ ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ﴾ ، وهو على الاحتمال الأول ممسوح، وعلى الثاني مغسول، لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني، إذ المنقول عن عامتهم هو الغسل لا المسح٣.

تقسيم آخر للقرائن:

قسم بعض العلماء القرائن إلى عادية وعقلية وحسية.

فالعادية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من التفجع وشق الجيوب!

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 161 (SanadKitab #8523, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.