Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 162

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الأول: قطعية الدليل
  3. المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل
  4. المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية

والعقلية: كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه ١.

والحسية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه٢.

(الاستدلال بالقرائن) في كلام الشيرازي والباجي:

في كلام الباجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما عبارة: "الاستدلال بالقرائن"، وليس المراد بالقرائن في هذه العبارة ما في هذا المبحث، وإنما المراد بها عندهم أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ فيختلف في أن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم٣، ويسمى أيضا (دلالة الاقتران) ٤ أو (الاستدلال بالقِران) ٥.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 162 (SanadKitab #8523, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.