Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 204

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  3. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  4. المطلب الأول: في الدليل والأمارة

المبحث الأول: أثر القطعية في الأصطلاح

المطلب الأول: في الدليل والأمارة

- فرّق بعض العلماء في الاصطلاح بين الطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية، فما كان منها طريقا مفيدا للعلم القطعي خصوه بإطلاق اسم (الدليل) ، وما كان دون ذلك من الحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية أطلقوا عليه اسم (الأمارة) ١، ولم يصح عندهم إطلاق اسم (الدليل) على ذلك إلا على سبيل التجوّز، قال أبو الحسين البصري: "والدلالة ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم، والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى غالب الظن"٢، وقال في موضع آخر - بعد أن عرَّف الأمارة بنحو ما سبق -: "وبذلك تتميز [أي الأمارة] من الدلالة"٣.

- ولم يفرق آخرون بين اللفظين، بل الدليل عندهم شامل لما كان من تلك الطرق مفيدا للعلم القطعي وما لم يكن منها كذلك، فالدليل على هذا القول: ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري أعم من أن يكون قطعيا أم ظنيا، أو يعرفون الدليل بأنه:

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 204 (SanadKitab #8523, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.