Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 205

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  3. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  4. المطلب الأول: في الدليل والأمارة

"المرشد إلى المطلوب" سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا١.

واختلف في ثلاثة أمور في المسألة: في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها، وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية، وفي أثر الخلاف.

نسبة الأقوال:

- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق إلى "الفقهاء والمتكلمين"٢، وكذا في تلخيص التقريب ذُكر أنه مذهب "معظم المحققين"٣، ومن ذلك أن جعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) دليلا من المجاز٤.

- وأما أبو الحسين البصري فقال بعد تعريف الأمارة: "والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة، والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية، كالقياس وخبر الواحد أدلة"٥، فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين،

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 205 (SanadKitab #8523, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.