Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 264

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت

المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

...

المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

تعريف (الخبر) و (المتواتر) :

الخبر بتحريك الباء: واحد الأخبار، وهو النبأ١.

أما تعريفه عند علماء الشريعة فذكر فخر الدين الرازي أنه غني عن الحد والرسم لكونه ضروريا٢، وعرفه غيره من علماء أصول الفقه، فذكر إمام الحرمين أنه: "الذي يدخله الصدق والكذب"٣، وقال الغزالي: إنه "القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب"٤، وقال الآمدي: هو "عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم الدلالة على النسبة أو سلبها"٥.

والخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث٦، وقيل الحديث ما جاء

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 264 (SanadKitab #8523, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.