Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 265

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

عن النبي ﷺ والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم سمي المشتغل بالتواريخ بالاخباري والمشتغل بالسنة النبوية بالمحدث، وقيل كل حديث خبر من غير عكس، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق١.

وأما المتواتر فهو في اللغة: اسم فاعِل من التواتر وهو التتابع مطلقا أو التتابع إذا كان بين الأمور المتتابعة فترات، ومن أصله (تترى) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ ٢ أي واحدا بعد واحد٣.

ومن تعريفات الأصوليين للخبر المتواتر:

- أنه "خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم"٤.

- أنه "عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم بمخبره"٥.

- أنه "خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس"٦.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 265 (SanadKitab #8523, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.