Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 266

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

وعرف الحافظ ابن حجر العسقلاني١ الخبر المتواتر بأنه في اصطلاح المحدثين الخبر الجامع لأمور أربعة:

أحدها: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب.

الثاني: روايتهم ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.

الثالث: كون مستند انتهائهم الحس.

الرابع: أن يصحب خبرهم العلم لسامعه٢.

قطعية الخبر المتواتر:

والخبر المتواتر يفيد العلم القطعي واليقين بما تضمنه عند جميع

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 266 (SanadKitab #8523, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.