Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 419

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  3. المبحث الأول: قطعية القياس

القول الثاني: أن القياس الشرعي قد يفيد القطع واليقين بالحكم.

ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور وقال: "وهو الصواب"١، ونقله الزركشي عن الأبياري٢ وابن دقيق العيد٣.

وعمدة هذا القول: جواز أن يُقطع في القياس بأمرين: أحدهما أن وصفا معينا علة حكم شرعي معين، وذلك بالطرق القطعية الدالة على العلية٤، والثاني أن ذلك الوصف المعين موجود في محل معين آخر، فيقطع بأن المحل الثاني مثل المحل الأول في الحكم الشرعي، وذلك قطعية القياس٥.

وقد سلم الفخر الرازي بقطعية القياس عند هذاين الأمرين، ولكنه قال: "البحث ينبغي أن يقع في هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام الشرعية أم لا؟ "٦، فهذه إشارة إلى استبعاد تحقق شروط القطعية في

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 419 (SanadKitab #8523, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.