Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 261

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب المزارعة

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.

والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.

والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ".

والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢.

وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز٣.

ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤.

وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥:

أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.

والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.

والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.

والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 261 (SanadKitab #8534, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.