Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 262

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب المزارعة

ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢.

أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.

والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.

باب الإقرار

والإقرار على أربعة أضرب ٣:

أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.

والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.

والثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦.

والرابع: الإقرار الصحيح.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 262 (SanadKitab #8534, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.