Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 270

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الفرائض

باب من يرث بالتعصيب من النساء

وتعصيب النساء على ضربين ١:

أحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة.

والثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب.

باب العصبات ٢

وهم خمسة عشر ٣: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ٤ للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال.

باب سهام الفرائض

وسهام الفرائض ستة ٥: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 270 (SanadKitab #8534, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.