Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 271

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الفرائض

باب أصحاب الثلثين

والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.

باب أصحاب الثلث

والثلث فرض اثنين ٢:

١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.

٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.

باب أصحاب السدس

والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 271 (SanadKitab #8534, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.