Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 272

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الفرائض

باب أصحاب النصف

والنصف فرض خمسة ١: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.

باب أصحاب الربع

الربع فرض اثنين٢: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.

باب أصحاب الثمن

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن٣.

باب العَوْل ٤

الأصول التي تعول منها الفرائض /٥ ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون٦.

فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة٧، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة٨

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 272 (SanadKitab #8534, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.