Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 350

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الحصانة

فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.

وأما المباح فهو: قتل القصاص.

وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.

وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.

باب أنواع القتل المحظور

القتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.

وأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:

أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.

والثانية: قتل السيد مملوكه٦.

والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 350 (SanadKitab #8534, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.