Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 351

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الحصانة

والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.

والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.

والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:

أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.

والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.

والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.

والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:

الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.

والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.

والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.

والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.

والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.

والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 351 (SanadKitab #8534, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.